أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس الشاباك يرفض قرار نتنياهو بإقالته العيسوي يعزي آل أبو خلف 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مزارعون في البترا يطالبون بتعزيز السياحة البيئية جامعة آل البيت تحصل على "5 نجوم" بنظام تقييم "كيو إس" العالمي الاتحاد الأوروبي يحشد 35 مليار يورو كمساعدات للسوريين خلال 14 عام ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي40 مأدبة الإفطار على حساب ليفربول .. نيوكاسل يتوج باول القابه منذ 70 عاما تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو الأعشاب بديل أهالي غزة لتجاوز منع إدخال إسرائيل للأدوية الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر العثور على 11 جثة في بئر بالخرطوم انعدام الثقة .. نتنياهو يكشف أسباب التخلي عن رئيس الشاباك فنزويلا ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يجري مناقشات مع مسؤولين مصريين وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف أبناء الأردنيات معفيين من تصريح العمل ولا ينطبق عليهم قرار تسفير الطلبة غير الأردنيين إعلام عبري : تهريب أسود وقرود بطائرات درون من الأردن ومصر صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية
الصفحة الرئيسية أردنيات صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول...

صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية

صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية

16-03-2025 08:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025.

وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.

أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.

ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.

ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع