مواطن يستصدر وثائق لامرأة عراقية باسم ابنته المتوفية منذ 7 سنوات
زاد الاردن الاخباري -
ضبطت الاجهزة المختصة في الزرقاء شبكة استصدرت وثائق احوال مدنية ووثائق سفر باسم اردنية متوفية منذ سبع سنوات.
وقالت مصادر مطلعة ل¯العرب اليوم ان الاجهزة المختصة في دائرة الاحوال المدنية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية اكتشفت قيام مواطن اردني بتقديم اوراق سيدة عراقية من اجل استصدار وثائق مدنية وجوازات سفر ورقم وطني باسم ابنته التي توفيت منذ سبع سنوات ماضية.
واضافت المصادر بان الاجهزة الامنية القت القبض على الشخص الاردني والعراقية ويخضعان لتحقيق من قبل الاجهزة المختصة لمعرفة تفاصيل القضية.
وأشارت المصادر ان السيدة احتصلت على بطاقة احوال مدنية وكانت في طريقها الى الحصول على باقي الوثائق بحجة انها ابنة اردنية وفقدت وثائقها والتي اعلنت عنها وفق الاصول.
وبينت المصادر انه بعد الاشتباه بالرجل والسيدة لدى موظف الاحوال المدنية والجوازات الذي حاول استصدار وثائق كاملة لابنته بسبب اضاعة وثائقها محاولا اخفاء وفاتها الا ان هذا الموقف جعل الاشخاص عرضه للاشتباه من قبل الموظف المختص الذي قام بابلاغ المسؤولين وتم ضبطهم متلبسين بهذه العملية مشيرين الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الرجل قام بالتلاعب بالسجل المدني متقصدا بسبب مبلغ من المال يقبضه من السيدة.
ووفق قانون الاحوال المدنية 2001 نافذ المفعول فانة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في السجل المدني أو سجل الواقعات أو دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو الشهادات التي تصدرها الدائرة أو أي من مكاتبها.
او قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية او إذا كان مرتكبا أي من الأفعال الواردة في الفقرتين (أ, ب) السابقتين موظفاً في الدائرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وذلك وفق المادة 49 من قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 النافذ المفعول.
وبحسب القانون فان الاصول والفروع مكلفون بالابلاغ عن الوفاة وذلك وفق نص المادة 26:
أ - يتم التبليغ عن الوفيات إلى أي مكتب أو إلى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثها أو ثبوتها مرفقاً بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته.
ب- على المختار إبلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.
ج- تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير إذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
اما الاشخاص المكلفون وفق المادة 27: أصول أو فروع أو زوج المتوفى او من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين, او الطبيب المكلف بإثبات الوفاة او صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي جهة أخرى.
او المختار او تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة, يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية أو المركز الأمني أو المختار ويزود المكتب بنسخة منه.