مفاجأة .. عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
مصر تؤكد رفضها لأي اجراءات أحادية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
مراقب سياحي اردني يوجه رسالة للرئيس جعفر حسان
مدير إدارة السير يكرّم كوادر فازت بالمراكز الأولى في دورات مرورية متخصصة
مفتي المملكة: اول ايام رجب بعد غد الاثنين
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70925 شهيدا
الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
"الشؤون السياسية" تعقد "ملتقى الشباب والتحديث" في إقليم الشمال
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته بعد أن أرسل إليه مقطعاً مخلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 150 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأشار إلى أن المدعى عليه أتى فعلاً من شأنه تحسين المعصية، والحض على ارتكابها بأن أرسل إليه مقطعاً مرئياً مخلاً بالآداب العامة، وكان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل وأعاد نشر مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأرسلها إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفضها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، وأشارت إلى أن هذا الفعل غير المشروع، الذي رُفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو ذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه)، لثبوت الاتهام المنسوب إليه، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 150 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، كما أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل في ما أصابه في اعتباره وآلام نفسية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.