زاد الاردن الاخباري -
اقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي نظام هيكلة رواتب موظفي البلديات.
ووفق مدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات م. نضال العدوان فان التعديلات التي ادخلتها وزارة الشؤون البلدية على بعض المواد الواردة بنظام موظفي البلديات لعام 2007 وتعديلاته ساوت بين سلم رواتب موظفي البلديات مع موظفي القطاع العام فيما يخص الهيكلة الجديدة.
وكشف العدوان حسب حديثه ل¯"العرب اليوم" اهم التعديلات التي طرأت على نظام موظفي البلديات حيث اصبح سلم الرواتب موحدا بين جميع موظفي البلديات فيما يتعلق بالفئات الاولى والثانية والثالثة.
وتابع " تم تطبيق ما هو معمول به في نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنح العلاوة العائلية الشهرية على موظفي البلديات" مؤكدا انه سيتم منح الموظفين العلاوات الفنية والاشرافية اوموقع واي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء.
واكد العدوان انه تمت اعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بحيث اصبحت برئاسة رئيس البلدية وعضوية احد موظفي الوزارة و 3 من موظفي البلدية على ان يكون المدير احدهم (ان وجد).
اما فيما يتعلق بعمال المياومة فاشار الى ان قرار تعيين اي موظف بأجر يومي يحتاج الى تنسيب من لجنة شؤون الموظفين وقرار من الرئيس وبموافقة الوزير بالاضافة الى ان اي تعيين في اي وظيفة في البلدية يحتاج الى اعلان في الصحف اليومية.
ووفقا للتعديلات بحسب " بترا" فقد ادخلت تعريفات جديدة على المادة الثانية من النظام لتشمل تعريف الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاجمالي والمسمى الوظيفي والراتب الاجمالي ليصبح الراتب الاساسي الاجمالي مضافا اليه العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكام النظام , اضافة الى ادراج مصطلح جدول التشكيلات الصادر بمقتضى قانون البلديات.
وضمن المادة السادسة من النظام فقد حددت الزيادات السنوية للفئة الاولى وضمن ثلاثة مستويات , اذ شمل الأول الدرجة الخاصة بزيادة سنوية مقدارها 12 دينارا, والاولى عشرة دنانير والدرجة الثانية ثمانية دنانير.
كما صنف الدرجات من الثالثة إلى الخامسة ضمن المستوى الثاني لتكون زيادتها السنوية 6 و5 و4 دنانير على الترتيب.
وفي المستوى الثالث منحت الدرجتان السادسة والسابعة ثلاثة دنانير كزيادة سنوية.
وفيما يتعلق بالفئة الثانية فقد منحت الدرجات الاولى والثانية والثالثة ضمن المستوى الاول زيادات سنوية مقدارها 6و5و5 دنانير على الترتيب.
ومنحت الدرجات من الرابعة الى السادسة ضمن المستوى الثاني زيادة سنوية مقدارها ,4 4 , 3 دنانير , في حين حددت الزيادة السنوية للدرجات من السابعة الى التاسعة ضمن المستوى الثالث/ الفئة الثانية ب¯ 3و2و2 دينار سنويا.
كما صنف النظام مستويات ودرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وكما هي موضحة بالصورة رقم .2
ووفقا للتعديلات الجديدة فقد منح النظام علاوة عائلية موحدة للموظف المتزوج بقيمة 20 دينارا بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على 18 سنة, وكذلك اقر منح العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفي او مقعدا او كانت معيلة لاولادها.
كما اتاح النظام للموظف الجمع بين العلاوات الفنية والاشرافية وعلاوة الموقع واي علاوة اضافية اخرى يقرها مجلس الوزراء على ان تصدر بتعليمات وبتنسيب الوزير.
والغى النظام المادة التاسعة التي كانت تمنح الموظفين في البلديات علاوة اساسية بنسب متفاوتة ليستعيض عنها بمادة حددت الزيادة السنوية للموظفين بعقود شاملة لتكون زيادتهم وفقا لقيمة الراتب الاجمالي, وكالتالي: اقل من 250 دينارا تكون زيادته اربعة دنانير , ومن 250-499 دينارا تصبح 6 دنانير , ومن 500-747 دينارا تكون زيادته 8 دنانير.
كما حدد الزيادة للعقد الشامل وللرواتب من 750-999 دينارا بعشرة دنانير في حين منح من يزيد راتبه على 1000 دينار 12 دينارا كزيادة سنوية.
وفي المادة العاشرة حدد النظام علاوة غلاء المعيشة للفئتين الاولى والثانية بقيمة 135 دينارا , و110 دنانير للفئة الثالثة.
وعدل النظام كيفية تشكيل لجنة شؤون الموظفين في البلدية بحيث اصبحت تتكون من الرئيس وعضوية احد موظفي الوزارة وثلاثة موظفين من البلدية على ان يكون المدير التنفيذي منهم.
وربط النظام آلية التعيين في البلدية وفقا للمادة 19 بالاعلان عن الشواغر بصحيفة محلية واحدة على الاقل, اضافة الى منح الوزارة صلاحية اعداد نموذج موحد لعقود الاستخدام في البلديات.
وضمن المادة 21 من النظام فقد عدلت الرتبة الوظيفية للمعين حديثا لحملة الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل الدراسة عن خمس سنوات للحصول عليها لتصبح في السنة الاولى /الدرجة السادسة/ الفئة الاولى.
كما عدل من درجة المعين من حملة تخصص دكتور صيدلة بمدة لا تقل عن ست سنوات لتصبح بالسنة الثانية من الدرجة السادسة /الفئة الاول.
وعدل النظام الفقرة د من المادة 49 لتصبح :إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية, أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل احالته على الاستيداع.
واشترطت المادة 50 من النظام تزويد الوزارة بنسخة من براءة التشكيلات في البلدية.
يشار الى ان الوزارة اعتمدت العلاوات الفنية وفقا لتسلسل المسميات الوظيفية المتبعة بنظام الخدمة المدنية وضمن مستويات ثلاث.