أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
يزن النعيمات يخرج مصابًا من مباراة العربي والاتفاق الحكومة: المستشفى الافتراضي يرى النور في 2025 الحكومة: الأردني يمتلك فرصة تاريخية للانخراط بالحياة السياسية تصويت: من سيكون أفضل لاعب بتصفيات كأس آسيا 2025 في كرة السلة للفلسطنيين .. عباس يصدر إعلانا دستوريا مهما وزير الصحة : المستشفى الافتراضي سيربط بين 5 مستشفيات طرفية الجامعة والبرلمان العربي يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان إيران: نحتفظ بحق الرد على إسرائيل وزير إسرائيلي: أمامنا الكثير لنفعله في غزة انجاز أردني رمثاوي لمرضى القلب وأول عالم عربي على مستوى العالم لإنقاذ مرضى التليف - القلبي "الطيران المدني" تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى مطار بيروت المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص فليقرأ العرب ما كتبته هآرتس الملك يعود إلى أرض الوطن الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا نقابة الذهب تحذر من عروض الجمعة البيضاء منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر الميداني الأردني بغزة بايدن: نعمل لاتفاق في غزة دون وجود حماس في السلطة كلية الدفاع الوطني الملكية تختتم برنامج فن القيادة والتخطيط الاستراتيجي للكوادر الطبية
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع توسعة الشمول بالضمان يوفر مزيداً من...

مشروع توسعة الشمول بالضمان يوفر مزيداً من الحماية للمرأة العاملة

08-03-2010 12:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي بدأته في عدد من المحافظات بشمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكارتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي

.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي سواء على شكل رواتب تقاعدية بشتى أشكالها ( وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو خدمات تأمين اصابات العمل وأمراض المهنة أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وضم سنوات الخدمة السابقة.

وأشارت المؤسسة أن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بما فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله لاستحقاق حصته من راتب زوجته وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.مع التأكيد بان الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه , وقد خصصت المؤسسة  (15) ألف راتب تقاعدي للمرأة بسبب الشيخوخة والعجز الطبيعي والاصابي والوفاة الطبيعية أو الاصابية .

 

وأضافت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني أعطى خصوصية للمرأة ومنحها حقوقاً وامتيازات أفضل من المؤمن عليه الرجل مراعياً طبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. فالسن القانوني لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي هو ( 55 سنة ) للمراة بينما هو للرجل ( 60 سنة )، ومدة الاشتراك المؤهلة لحصولها على راتب التقاعد المبكر ( 15 سنة ) فعلية بينما هي للرجل ( 18 سنة ) فعلية ونسبة الحسومات على راتب التقاعد المبكر للمرأة أقل من الحسومات المفروضة على راتب التقاعد المبكر للرجل  .

وأشارت المؤسسة في بيانها أن قانون الضمان منح المراة حق صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالات الزواج والطلاق والترمُّل إذا أرادت التفرغ لشؤون الأسرة ولم ترغب بالوصول إلى سن التقاعد علما ان المؤسسة لا تشجع الحصول على هذه المنفعة كونها تسعى للوصول للمراة  إلى سن التقاعد والحصول على راتب تقاعدي يوفر لها الحماية الاجتماعية، وبين البيان ان من اهم الميزات التي منحها القانون للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي وحصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى. وكذلك توريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفي.

 

وأضاف البيان بأن المرأة في حال عدم عملها تستمر بتقاضي الحصة المترتبة لها بموجب راتب الوفاة أو الإعالة لحين زواجها أو عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها. أما المؤمن عليه الرجل فتوقف حصته عند إكماله سن الثامنة عشرة أو انتهاء المرحلة الدراسية الجامعية الأولى أيُّهما أسبق.إضافة إلى ذلك فقد  أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال لأي جهة ما عدا حق النفقة للزوجة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى الربع من تلك الحقوق وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.

وأكدت المؤسسة بأن اشتراك المرأة في الضمان الاجتماعي يضمن لها مستقبلاً آمناً ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع باسرة .|أ

 

 وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان أهم الميزات التي منحها مشروع القانون الجديد المقترح حق المرأة بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى كما أجاز للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي  يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها على ان لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي .

إضافة إلى ذلك فقد  أعطى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز

 

 

على تلك الأموال إلا لنوعين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى الثلث من تلك الحقوق بدلا من ربع المبلغ الذي تضمنه القانون الحالي وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.

واهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد تطبيق تامين الأمومة لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل وخصوصا وان نسبة المشتركات في الضمان لا تتجاوز حاليا 25% من أجمالي مشتركي الضمان البالغ عددهم (800) ألف مشترك ..

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع