زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم شاب بجناية هتك عرض طالبة جامعية كانت قد تعرفت عليه كونه كان يساعدها في الحصول على تقارير طبية لتبرير غيابها عن محاضرات الجامعة التي تدرس بها واعلنت براءته من جناية الشروع بالاغتصاب لعدم وجود اي فعل مادي يعتبر بدءا لتنفيذ هذه الجريمة.
وقال القرار ان مجرد التصريح بأنه ينوي اغتصابها لم يقترن بأي فعل مادي بالتالي لا يوجد دليل قانوني مقنع لتجريمه.
وبين قرار المحكمة ان المجني عليها طالبة جامعية تعرفت على المتهم عن طريق قريبة للمتهم بهدف مساعدتها في الحصول على تقارير طبية من اجل التغيب عن محاضرات الجامعة التي تدرس بها, وفي منتصف ايار من عام 2007 اتصلت المجني عليها بالمتهم وطلبت منه احضار اعذار طبية لها فاخبرها انه سيؤمن لها عن طريق احد اقاربه وطلب منها مقابلته في شارع الجامعة في مدينة اربد وبعد ان وصلت طلب منها مرافقته بالسيارة ليحضر لها الاعذار من قريبه واستدرجها الى منزل واستقبلتها فتاة لم يتوصل التحقيق لمعرفتها وبعد ان دخلت ادخلها لغرفة واغلق الباب عليها حينها غادرت الفتاة التي فتحت لهما باب المنزل وقام بالاعتداء عليها واستغلت الفتاة خروجه من الغرفة حيث اخبرها انه سيجهز نفسه لاغتصابها واغلقت الباب على نفسها وتمكنت من الهرب عن طريق بلكونة.
واحالته المحكمة بتهمتي الشروع بالاغتصاب وجناية هتك العرض وادانته المحكمة بجناية هتك العرض وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات فيما اعلنت براءته من جناية الشروع بالاغتصاب لعدم وجود اي دليل مقنع لقيام الجريمة.
وجاء في القرار ان مجرد التصريح لها بنيته بالاغتصاب وعدم تمكنه من اتمام فعلته لخروجه من الغرفة وتمكنها من الهرب لم يقترن بأي فعل مادي يعتبر بدءا بالتنفيذ.
وبين القرار ان الحكم صدر غيابيا بحق المتهم ولم يتبلغه فإنه لا يجوز عرضه على محكمة التمييز وان عرضه عليها يكون سابقا لاوانه, مشيرا القرار ان الحكم كونه صدر غيابيا بحق المتهم الذي مثل امام المدعي العام ولم يحضر المحاكمة امام المحكمة فيكون هذا الحكم قابلا للاعتراض وغير قابل للطعن بطريق التمييز مما يستوجب رد الدعوى شكلا.
العرب اليوم - سحر القاسم