زاد الاردن الاخباري -
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د.عمر الرزاز أن إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي أوقف مباشرة الاستنزاف لأموال الضمان الاجتماعي بشكل كامل وعادت الديمومة للضمان الذي عانت منه خلال سنوات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في دارة رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.نبيل الشريف ووزير العمل بالوكالة وزير العدل د.أيمن عودة ووزير المالية د.محمد أبو حمور وممثل اتحاد العمال أحمد أبو خضرة وممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن علاء الدين ديرانية.
وأضاف أن القانون الجديد اضاف تأمينات جديدة تمنح امتيازات للعمال من دون أن يترتب عليهم أي زيادة في نسبة الاشتراكات وانما سيتحملها صاحب العمل حال إقرار الأنظمة الخاصة بتلك التأمينات, لافتا إلى أن العامل يتحمل فقط نسبة 1 % من قيمة الاجر بدل تأمين التعطل عن العمل.
ولفت الرزاز إلى أن قانون الضمان الجديد راعى في نصوصه عدداً من الاعتبارات ومن أهمها المحافظة على الرواتب التقاعدية للغالبية العظمى من المؤمن عليهم عند سن الشيخوخة وحماية القوة الشرائية لجميع الرواتب التقاعدية ودعم وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية في إطار من حوافز العدالة, وتشجيع القوى العاملة المدربة وذات الخبرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول.
التعديلات
وكشف د.الرزاز عن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت وتتضمن إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كربّات البيوت والطلبة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها.
واعتبر الرزاز التعديل الأبرز ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنويا بالتضخم وتوفير زيادة سنوية منتظمة للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها على غرار ما هو معمول به في أرقى النظم التأمينية في العالم المتقدم.
وحول هذا التعديل أكد أنه سيتم منح الزيادات للمتقاعدين عن العام الحالي حال سريان مفعول القانون وذلك بعد صدور الموافقة الملكية السامية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتشمل التعديلات وفق مدير الضمان زيادة الحالات التي تمكن المستفيدين من الجمع بين الحصص التقاعدية خاصة للمرأة أثناء عملها أو تقاعدها سواءً كانت أماً أم أرملة أم بنتاً, وتخفيض تكلفة شراء سنوات الخدمة السابقة, بغية مساعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد عند سن الشيخوخة.
وعلى صعيد التوسع بين الرزاز أن القانون أضاف مزايا جديدة للمشتركين تتضمن استحداث تطبيق تأمينات جديدة خاصة تأمين الأمومة بحيث يتم تغطية رواتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة مقابل اشتراكات مقدارها (0.75%) من الأجور يتحملها صاحب العمل وحده عن العاملين لديه ذكوراً كانوا أم إناثا.
وبين أنه تم استحداث تأمين جديد للتعطل عن العمل, بحيث يدفع للعامل المتعطل قسراً عن العمل بدل تعطل وفق ضوابط وشروط محددة, واستحداث تمويل لهذا التأمين على أساس نظام الحسابات الادخارية الشخصية, وتتراوح فترات التعويض أو البدل بين (3-6) شهور.
وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل, إضافة إلى وضع النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
الاستثناءات
وبين أن القانون الجديد استثنى عددا من الفئات من بعض التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والوجوبي وهم المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أم أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي, والمؤمن عليه الذي يكمل (18) سنة اشتراك بالنسبة للذكور و (15) سنة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 فقد تم استثناؤه من الشروط الجديدة لاستحقاق التقاعد المبكر وكذلك من المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.
كما استثنى القانون وفق الرزاز العاملين في المهن الخطرة حيث أتاح القانون الجديد لهم التقاعد مبكراً بغض النظر عن تاريخ شمولهم بالضمان وذلك وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
التدرج
وأشار إلى أنه تم الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون مراعاة لأوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون رقم (19) لسنة .2001
وبين أنها تشمل كل من يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (46) مع توفر (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث.
وأضاف: كل من يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (47) مع توفر (246) اشتراكاً فعلياً للذكور و (210) اشتراكات فعلية للإناث, كما أن كل من يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (48) مع توفر (264) اشتراكاً فعلياً للذكور و (228) اشتراكاً فعلياً للإناث, وكل من يكمل سن (41) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (49) مع توفر (282) اشتراكاً فعلياً للذكور و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث.
وأضاف: كل من يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين أقل من (216) اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً للإناث ليستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله مدة اشتراك (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و(192) اشتراكاً فعلياً للإناث, لافتا إلى أن جميع المشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 من غير الشرائح المشار إليها يمكنهم طلب التقاعد المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر (300) اشتراك للذكور و (264) اشتراكا للإناث.
التقاعد المبكر
وحيث أن التقاعد المبكر كان الهاجس الأكبر أمام المنتسبين فقد ألغي التقاعد المبكر في القانون المؤقت الصادر في السادس من تشرين الأول من العام الماضي لكافة المنتسبين الجدد بعد تاريخ صدور القانون .
وبين مدير وحدة الاعلام والاتصال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ل¯العرب اليوم أن كافة المنتسبين ما قبل صدور القانون المؤقت للعام الماضي ومن غير الفئات المستثناة من تطبيق القانون الجديد أصبح اشتراط حصولهم على التقاعد المبكر اتمام سن ال¯ 50 عاما بعد أن كان 45 ودفع اشتراكات لمدة 25 عاما للذكور بعدد 300 اشتراك و22 عمل للاناث بعدد 264 اشتراكا.
تقاعد العسكريين
من جانبه قال وزير المالية د.محمد أبو حمور انه منذ 1/1/2003 تم إخضاع المنتسبين الجدد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لقانون الضمان الاجتماعي وبين أن العديد من الحالات التي تواجه القوات المسلحة لا يغطيها قانون الضمان, مثل حالات الوفاة التي تكون في الفترة التي يقل اشتراكات المنتسبين فيها عن سنتين.
وبين أبو حمور أن التعديلات حافظت على الحقوق المكتسبة للعسكريين كما هي في القانون السابق فيبقى التقاعد المبكر على سن ال¯ ,45 موضحا أن القوات المسلحة بحاجة إلى الشباب.
وأضاف: حافظنا على التصنيفات الخاصة بالعجز والتي تختلف عن التصنيفات الخاصة بالعاملين المدنيين, مبينا أن القوات السملحة والاجهزة الامنية هي الركيزة الاساسية في البلد والاصابة لمنتسب القوات المسلحة خلال تاديته الواجب الوطني لا تقاس كما تقاس إصابة العمل للمنتسب المدني.
وأشار إلى أن ذلك يرتب تكاليف على مؤسسة الضمان, مضيفا أن الحكومة - الطرف المعني بدفع نسبة صاحب العمل عن المنتسبين العسكريين والتي تدفع ما نسبته 9% من قيمة الاجر- ارتأت إلى تحقيق التوازن بما يوفر الديمومة للضمان الاجتماعي من خلال رفع النسبة التي تدفعها عن المنتسب إلى 20% برفع النسبة نقطة واحدة في كل سنة اعتبارا من العام المقبل.
وحيث أن المؤسسة العامة للضمان تجري دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات للتأكد من سلامة نظامها التأميني وقدرتها على الاستمرار بين أبو حمور أن الحكومة ستتحمل أي عجز تثبته هذه الدراسات جراء استثناء العسكريين من القانون الجديد.
حوار وطني
وبين د.الرزاز أن مشروع القانون جاء بعد حوار وطني شامل تم على مدار ثلاث سنوات كان يسعى إلى عدة أهداف أبرزها تحقيق الديمومة للضمان للأجيال المقبلة ووقف الاستنزاف المالي لأموال المؤسسة الذي أثبتته الدراسات الاكتوارية إيجاد تأمينات جديدة وأسس تسمح لتوسيع دائرة الاشتراك وتوفير تأمينات جيدة إضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل وليس الإثراء بوضع الضوابط على الرواتب الخيالية التي يتم تقاضيها من فئة محدودة تعمل على الاستنزاف الحقيقي لأموال المؤسسة.
وأشار أن القانون الجديد يحول ما يزيد على 100 مادة تم التوصل إليها بحوار وطني شامل مع أطراف العملية الانتاجية بالتعاون مع النقابات العمالية وغرفة التجارة إضافة إلى إشراك الهيئات الاجتماعية.
وبين ممثل العمال أحمد أبو خضرة وممثل أصحاب العمل علاء الدين ديرانية خلال المؤتمر الصحافي أن القانون خرج بعد حوار وطني استمر أكثر من ثلاث سنوات وخرج بالصيغة التي تحقق العدالة للعمال وأصحاب العمل.
وبين كل من أبو خضرة وديرانية أن القانون يحفز بتعديلاته على تشغيل المرأة كما يوفر مبدأ التكافل والحماية الاجتماعية بشكل يضاهي القانون السابق.
العرب اليوم - آمال الضامن