زاد الاردن الاخباري -
اصدرت هيئة التأمين أسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات بموجب تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 آذار الحالي.
وبموجب الأسس يحق للمتضرر الطلب من شركة التأمين دفع قيمة التعويضات على الاضرار التي لحقت بمركبته اما نقدا حسب الاسعار والاجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث, او اصلاح الاضرار واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
وحددت الأسس آلية احتساب مدة بدل فوات المنفعة, حيث تحتسب بالايام من تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبته واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة, وفي حال دفع شركة التأمين قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا ووفقا للاسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين.
وبحسب الأسس يحدد بدل نقصان القيمة اذا طلب المتضرر دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبته نقدا, بالفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل اصلاحها, ويكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الاصلاح, واذا طلب المتضرر اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبته واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث, فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الاصلاح.
وبموجب قرار الهيئة يتم احتساب مبلغ التعويض عن الاضرار التي تلحق بالمركبات من دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك, وبما يكفل اعادة المتضرر الى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة.
وحدد الهيئة أسس احتساب مبلغ التعويض بحيث تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات او اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة. والتي مضى على سنة صنعها اكثر من ثلاث سنوات ولغاية عشر سنوات تستبدل بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة, او بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة, ويكون الخيار في ذلك المتضرر, والقطع التي مضى على صنعها اكثر من عشر سنوات تستبدل بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة, وفي حال عدم توفر القطع التبديلية يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها.
واعطت الأسس الحق للشركة ان تطلب من المتضرر اعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع اخرى مكانها.
ومنحت الاسس الحق للمتضرر في حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الاضرار احالة موضوع التعويض الى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الاضرار ومبلغ التعويض, ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد اتعابه مناصفة بينهما, وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد اتعابه من قبل مدير عام الهيئة او من يفوضه بذلك.
واشترطت الأسس على شركة التأمين عند مراجعة المتضرر لها اصدار بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر تحتوي اسم وعنوان المتضرر, تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين, رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين, اسم وتوقيع موظف الشركة, خاتم الشركة, اي بيانات او معلومات تطلبها الشركة من المتضرر لغايات تسوية الحادث.
العرب اليوم