زاد الاردن الاخباري -
رجحت مصادر في الحركة الاسلامية ان يؤجل مجلس شورى الاخوان المسلمين في جلسته الطارئة التي يعقدها اليوم البت في قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه، بإنتظار «المصير» الذي سيؤول اليه مشروع القانون، خلال الايام القليلة المقبلة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى في الجماعة والناطق الاعلامي السابق باسمها جميل أبو بكر أكد في تصريح للرأي أن القانون غير مشجع على المشاركة لكن قرار المقاطعة يبقى مرهونا في أطره المؤسسية التي تتبعها الحركة.
ولم يستبعد ابو بكر أن يتم اتخاذ قرار بالمشاركة في حال رد جلالة الملك القانون ليتم تعديله مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشاركة في هذه الحالة ستكون مرهونة بحجم التعديل وشكله.
وكان الاخوان اعلنوا قبل ايام ان مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين سيعقد جلسة طارئة للنظر في خيار المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة وهو ما اعادت مصادر قيادية في الاخوان التاكيد عليه في تصريحات الى « الراي «.
ورغم رفض الاخوان المسلمين لقانون الانتخاب ، الذي اقره مجلس الامة، وما فهم انه تلويح بخيار «المقاطعة» ستكون إلا أن قياديين في الحركة الاسلامية اشاروا الى ان خيار المقاطعة ليس محسوما لا سيما اذا جرت تطورات ازاء رد القانون وعدم مصادقة الملك عليه وهوما كان محط مناشدة من حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان في بيانه الذي اصدره عقب مؤتمر صحفي عقده في مقره امس الاول .
مصادر مقربة من الحركة الاسلامية ، ترى انه «في حال تم اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات اليوم فإن تعديل القانون الحالي من الممكن أن يؤدي إلى العدول عن قرار المقاطعة والمشاركة فيها مستقبلا».
وفي حين لم تعلن الحركة بشكل صريح موقفها من المشاركة في الانتخابات القادمة إلا أنها المحت مرات عديده إلا ان خيار المقاطعة يعكسه الموقف الرافض لمشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الامة ورفع الى جلالة الملك للمصادقة عليه .
هذا الواقع يبقى قائما، بحسب مصادر في الحركة، التي لم تستبعد ان يتم رد القانون من قبل جلالة الملك من أجل تعديله بشكل يتناسب مع ما قدمته من رؤية للقانون الانتخابي، ليكون خيار المشاركة واردا في حال ادخل عليه تعديلات توافقية.
وبحسب نص المادة 91 من الدستور فإن رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصادق عليه الملك، بحيث يصبح القانون ساري المفعول باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
واشارت الفقرة (3) من المادة (93) على انه اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
الراي