زاد الاردن الاخباري -
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان من أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حقها بالجمع بين اجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى.
واضافت ان قانون الضمان لسنة 2001 كان يسمح لها بالجمع بين أجرها من العمل اضافة الى ما لا يزيد على خمسين ديناراً من راتب زوجها المتوفى.
وأشارت ادارة الاعلام بالمؤسسة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء الى أن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باستحقاقها كامل حصتها من راتب زوجها المتوفى دون ان يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة ومراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة يضاهي ما تقدمه التشريعات العالمية.
وأكدت ادارة الاعلام أن راتب المرأة المتوفاة سواء كانت مستحقة للراتب التقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها فان راتبها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بما فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله.
وبينت ان هذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد المرأة المتوفاة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل مع التأكيد بان الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.
واوضح البيان أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المرأة المؤمن عليها حقوقها وامتيازاتها كاملة أسوة بالمؤمن عليه الرجل كما مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع.
واضاف ان القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى كما اتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
واشارت ادارة الاعلام في بيانها الى انه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد او الاعتلال التي تؤول اليها من والديها، كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى ودون اي شروط، إضافة إلى ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد منح حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ.
واضاف البيان ان من أهم ما تضمنه قانون الضمان الجديد تأمين الأمومة لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل خصوصاً وأن نسبة المشتركات في الضمان لا تتجاوز حاليا 25 بالمئة من أجمالي مشتركي الضمان البالغ عددهم 835 ألف مشترك ونسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاع الخاص لا تتجاوز 12بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
يذكر ان المؤسسة خصصت 15 ألف راتب تقاعدي للمرأة بسبب الشيخوخة والعجز الطبيعي والاصابي والوفاة الطبيعية أو الاصابية.
بترا