أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال: حماس لا تزال تمتلك صواريخ بعيدة المدى الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح طفيفة إثر سقوط صواريخ 3 مباريات بدوري كرة اليد غدا الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان ضبط أكثر من 105 الاف اعتداء على خطوط المياه وتوفير 35 مليون متر مكعب توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون مؤقتا رفع حالة التأهب القصوى في إسرائيل وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان الارصاد الاردنية تنشر ملخص شهر أيلول الأردن يرسل طائرة مساعدات سابعة إلى لبنان خسائر بالملايين .. مزارعين يطالبو باعادة النظر بوقف تصدير الخضار إلى إسرائيل سموتريتش: هناك أثمان لا يجوز لدولة تسعى للحياة أن تدفعها القسام: قصفنا تل أبيب محطات في الحرب الإسرائيلية على غزة خلال عام اعتبارا من الشهر المقبل .. مواعيد جديدة لدوام طلبة المدارس في الأردن ما أبرز الأحداث التي وقعت في اليوم الأول من "طوفان الأقصى"؟ صحة غزة: نحو 60% من الشهداء أطفال. إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة القسام تقصف مواقع قوات الاحتلال بصواريخ رجوم
الصفحة الرئيسية أردنيات محكمة بداية شمال عمان تقرر عدم دستورية المادة 5...

سلطة المشرع في تنظيم الحقوق اصبحت مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني

محكمة بداية شمال عمان تقرر عدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين

08-07-2012 11:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

في سابقة قضائية مهمة امتنعت محكمة بداية شمال عمان امس عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.

وقالت المحكمة في قرارها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين ان البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة على اعتبار ان المادة 103 من الدستور الأردني قد أوحبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول لافتا القرار انه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسر بعد.

واستنادا لذلك فسخت المحكمة قرارا لمحكمة صلح حقوق شمال عمان يتضمن تعديل بدل الإيجار البالغ 55 دينارا شهريا لشقة تملكها سيدة ليصبح 100 دينار وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية إلى محكمة الصلح للسير في الدعوى وفق ما قررته محكمة بداية شمال عمان.

وبين قرار المحكمة ان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط مؤكدا القرار ان الأصل في الأحكام القضائية هو جواز استئنافها تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادىء الأساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الأردن استنادا إلى نص المادة 100 من الدستور الأردني التي تنص على ان تعيين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص وبالرجوع الى القانون ذي العلاقة من قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد أعطت محاكم البداية بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على ان تستأنف إلى محاكم البداية.

وأضاف القرار ان قانون محاكم الصلح اجاز استئناف الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار إلى محكمة البداية وان هذه الدعوى هي دعوى تقديرية تتحدد قيمتها بقيمة العقد وهو اقل من الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى القواعد القانونية.

ولفت القرار انه لا يجوز لتشريع آخر ان يعطل أعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية إلى طريق واحد لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومة من معايير المحاكمة العادلة ذلك ان سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني (المادة 128)، لتصبح هناك ضوابط محددة تشترط ان تكون القوانين الصادرة منصفة ومبررة وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة بحيث يحكم هذا التحديد اسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المتنازع عليها دون المساس بجوهر أساسياتها وهي امور غير متوفرة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصادر بعد سريان التعديل الجديد للدستور والتي صادرت حق الطعن في قرار اجر المثل ذلك ان المنازعة بين المالك والمستأجر في تحديد بدل اجر المثل ليست لها ظروف خاصة تتطلب السرعة في حسمها كما انها ليست من المنازعات قليلة الشأن بل على العكس تماما فإن تلك النزاعات تمس شريحة واسعة من ابناء المجتمع وهي نزاعات تتعلق بمصالح متعارضة لها اعتبارات تقتضيها مصالح جماعية التي لها الاستفادة من مزايا حق الطعن التي يمكنها من عرض النزاع مرة اخرى على قضاء اكثر عددا وخبرة اضافة إلى العناية الأكبر التي تبذلها محاكم الدرجة الأولى في الأحكام القابلة للطعن لتفادي الأخطاء القضائية على اثر الرقابة على أحكامها من قبل المحكمة الأعلى درجة اضافة إلى ذلك فإنه كان ينبغي في القانون ان يراعي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الأردني بموجب المادة السادسة منه والتي تنص "الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".

واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع