أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. أجواء خريفية لطيفة ابو طير يكتب : كلام عن الإضرابات الاحتلال يرتكب مجزرة ضد النازحين في مخيم البريج .. و70 شهيدا خلال 24 ساعة فقط (شاهد) هآرتس .. أصوات عربية “معتدلة”: هل تريد إسرائيل احتلال الشرق الأوسط بحجة 7 أكتوبر؟ حزب الله يستهدف وحدة استخبارات إسرائيلية بتل أبيب المعاني: المستشفيات الميدانية في الاردن مهجورة بعد الحوثي والقسام .. حزب الله يقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية (شاهد) 3828 حالة احتيال الكتروني في الاردن خلال 2023 مجزرة جديدة .. 15 شهيدا بقصف خيام النازحين في البريج - فيديو النفط يرتفع لأكثر من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط الحوثيون يقصفون تل أبيب وإيلات في ذكرى طوفان الأقصى (شاهد) المؤشر الأردني لثقة المستثمر يرتفع بنسبة 26 بالمئة شخصيات وطنية وسياسية وعشائرية تؤبن الدكتور معروف البخيت "العاملين في البلديات" تطالب الامانة بصرف زيادة لعمال المياومة الأردن يكسر الحصار على غزة ويتصدر جهود الإغاثة عبر الإنزالات الجوية إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه (تل أبيب) الملك يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين متمنيا له الشفاء العاجل الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان الاحتلال يستخدم المنطقة البحرية لضرب لبنان قريبًا
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين لابداء الرأي

مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين لابداء الرأي

17-07-2012 03:11 AM

زاد الاردن الاخباري -

الاخ رئيس تحرير الصحيفة الاكرم
ارسل لكم مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين لنشرها على موقعكم لابداء زملاؤنا المعلمين والتربويين والحقوقيين الملاحظات عليها ، شاكرين تعاونكم .


الاخوة الزملاء اعضاء مجلس النقابة الكرام ،الاخوة اعضاء هيئة الفروع في المحافظات الكرام الاخوة الزملاء المعلمين اعضاء الهيئة العمة المحترمين ، السلام عليكم : احيطكم علما بأن اللجنة القانونية في نقابة المعلمين انجزت العمل بوضع مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين ،وتطلب من الجميع دراسة النظام دراسة مستفيضة وتقديم الاقتراحات من تعديل او اضافة او حذف في مدة اقصاها 27\7\2012 وارسالها على البريد الالكتروني الخاص باللجنة القانونية "reahy2012@yahoo.com " شاكرين لكم حسن التعاون ... اخوكم رئيس اللجنة القانونية \مجلس نقابة المعلمين \ ضيف الله الرياحي الشرفات





الباب الأول :النقابة وأهدافها

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2012 .صادر بموجب المادة 23 و المادة 14 من قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :_
القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
النقابة : نقابة المعلمين الأردنيين
المجلس : مجلس النقابة
النقيب : نقيب المعلمين
المديرية : أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة
العضو : المعلم المنتسب للنقابة وفقا لأحكام القانون
هيئة الفرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة
شهادة مزاولة المهنة : وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة مهنة التعليم وفقا لأحكام قانون وزارة التربية وأحكام قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي .
الهيئة المركزية : الأعضاء في هيئات الفروع المنتخبين من الهيئة العامة
الهيئة العامة : الأعضاء المسجلين في سجلات النقابة والمستوفين لشروطها
المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول .

المادة 3- يطبق هذا النظام على جميع المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام القانون.
المادة 4-ا- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-
1- الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
2- الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
3- المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
4- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .
ب-تعمل النقابة على تحقيق أهدافها الواردة في القانون من خلال :
1- عقد الدورات وورش العمل المتخصصة لتطوير المعلم مهنيا .
2- تطوير عمل اللجان ووضع برامج رزنامية وذات مواعيد محددة على مدار السنة تسهم في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي .
3- وضع برنامج ابتعاث على حساب النقابة للدراسات العليا لتطوير المعلم علميا حيث يمكن مخاطبة الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم العالي ومراسلة الجامعات في دول العالم والتي تمنح بعثات مجانية لطلبة الدول النامية والهيئات العالمية المختصة في ذلك والتي تهتم في تبادل الثقافات .
4- اتخاذ الأسباب التي تصون حرمة دور المعلم وكرامته وضمان حقوقه وحماية مصالحه المعنوية والمادية ، والتقاضي باسمه في ما له علاقة بممارسة المهنة وتعزيز مكانة المعلمين في المجتمع وايلائهم الاحترام الذي يستحقون .
5- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين من خلال تأسيس وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الأعضاء يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حال العجز الكامل أو الشيخوخة أو الوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة .
6- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمعلمين يضمن للمعلم راتبا تقاعديا يكفل له عيشا كريما عند تقاعده ، ولا تعارض بين هذا الصندوق وكون المعلم يتقاضى راتبا تقاعديا من خزينة الدولة أو من أي جهة أخرى ،وتأسيس أية صناديق أخرى ترتقي بالمعلم وبأسرهم .
7- إنشاء الجمعيات التعاونية وبناء المستشفيات .
8- توثيق الصلات مع النقابات المحلية و العربية والعالمية ، وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة.
الباب الثاني : عضوية النقابة

المادة 5- ينظم مجلس النقابة السجلات الآتية بأسماء المعلمين :
1.سجل العضوية للنقابة يسجل فيه أسماء المعلمين الذين تتوافر فيهم شروط الانتساب للنقابة وفق المادة رقم 7 من القانون .
2.سجل للأعضاء المتقاعدين .
3.سجل الأعضاء فاقدي العضوية في النقابة وفق المادة 10 ا من القانون .
4.للمجلس الحق بتنظيم أي سجلات أخرى يراها مناسبة . & amp; nbsp;
المادة 6- يشترط على المعلم الراغب بممارسة مهنة التعليم في المملكة وخارجها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من فروع النقابة في المحافظات ويدرج اسمه في سجل عضوية النقابة إذا توفرت فيه الشروط التالية :: أ- أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية ب-أن يكون حائزا على المؤهل العلمي دبلوم كلية مجتمع فما فوق الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم . ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة ، وان لا تكون خدمته في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لتلك الأسباب . د- أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.
ه-غير منتسب لأي نقابة أخرى.
المادة 7-ا- يقدم المعلم طلب الانتساب إلى فروع النقابة في محافظته على النموذج المعتمد من المجلس ومرفقا بطلبه رسم الانتساب والوثائق والمستندات المطلوبة مع مراعاة ما ورد في المادة 6 من هذا النظام.
المادة ب - يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يصدر المجلس أو من يفوضه قرارا معللا برفضه خلال 30 يوما على من تاريخ تقديمه .
المادة ج - يبلغ قرار المجلس أو من يفوضه في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره لطالب الانتساب والوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع المعنية.
المادة د – يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس أو من يفوضه رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .
المادة 8-ا- يشترط على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة الحصول على تصديق النقابة على طلبات التأسيس والترخيص والتجديد والإضافة ونقل الملكية والانتقال إلى مواقع أخرى.
ب- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة عند التقدم للحصول على مصادقة النقابة على الطلبات الواردة في الفقرة ا إرفاق الوثائق والمستندات التالية:
1.جدول التشكيلات المدرسية وموافقة التعيين للمعلمين .
2.الرخصة المؤقتة من الوزارة .
3.صورة عن عقد العمل مصدقة من قبل وزارة العمل .
4.رسم انتساب لكل معلم جديد في المدرسة معززا بالأوراق الثبوتية المنصوص عليها في القانون والنظام .
5.وصل إيداع مالي في حساب فرع النقابة للاشتراكات السنوية للمعلمين.
6.الحصول على شهادة مزاولة مهنة لكل معلم .
ج- تشترط الوزارة للتصديق على جداول التشكيلات للمدارس الخاصة ورياض الأطفال الحصول على براءة ذمة سنوية من النقابة .
د- يحق للنقابة زيارة المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة والتدقيق على جداول التشكيلات وموافقات التعيين وعقود العمل وشهادات مزاولة المهنة الخاصة بالمعلمين وأية سجلات أخرى .
ه-تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بمراعاة أحكام قانون وزارة التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين وأنظمتها .
و- كل معلم يمارس مهنة التعليم أو أي خدمة تربوية في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة تتخذ بحقه الإجراءات التالية :
1.تنبيه المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة بضرورة تصويب أوضاعها للنقابة خلال مدة أسبوع من تاريخه .
2.تغريم المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بما لا يقل عن ألف دينار عن كل معلم مخالف فيها.
3. عدم تجديد طلب الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة من قبل الوزارة .
المادة 9- أ-يحذف اسم العضو نهائيا من سجل العضوية لأحد الأسباب التالية :
1- الوفاة
2- صدور قرار من مجلس التأديب بالمنع من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بحكم قطعي .
3- إبداء العضو رغبة في الانقطاع عن ممارسة المهنة بكتاب يوجهه إلى المجلس .
4-عدم دفع العضو لالتزاماته المالية المنصوص عليها في هذا النظام والأنظمة الأخرى الخاصة بالنقابة بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من المجلس .
ب- يرفع أسم العضو من سجل العضوية مؤقتا لأحد الأسباب التالية :
1-صدور قرار من مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتا من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع بموجب عقوبات .
2-إذا حكم عليه بموجب المادة 10\أ من قانون النقابة على إن يكون له الحق في طلب إعادة اسمه في سجل النقابة بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب المنع فورا على أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده للعضوية .3- فقدان الأهلية

الباب الثالث :مكونات النقابة

المادة 10- تتكون النقابة مما يلي :
1-الهيئة العامة
2-الهيئة المركزية
3-المجلس
4-هيئات الفروع في المحافظات

المادة 11-أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم والمستوفين لشروط الانتساب لنقابة المعلمين استنادا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- تتكون الهيئة العمة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ، ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
ج- تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :
1- اثني عشر عضوا لكل محافظة 2- عضوا واحدا لكل مديرية 3- عضوا واحدا لكل ألف معلم
المادة 12- أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء المعلمين من أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة المركزية بموجب أحكام القانون .
المادة 13- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة المركزية وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة المركزية للنقابة .
المادة 14- يوقع الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه أمين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها السنوية والاستثنائية .
المادة 15-
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول من كل سنة ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن 25%من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على إن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ،ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها ،وذلك تحت طائلة البطلان .
ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء حاضرين . ج-يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له .
د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ،وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة .
المادة 16- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة المركزية تسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الاجتماع .
المادة 17- يشرف أمين السر في المجلس على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة المركزية في سجل خاص بعد اعتمادها ، ويوقع النقيب وأمين السر على هذه المحاضر أو من ينويهما .
المادة 18- يعمم أمين السر في المجلس قرارات الهيئة المركزية وتوجيهاتها على الأعضاء خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع .
المادة 19- يتألف مجلس النقابة من :
النقيب
نائب النقيب
ثلاثة عشر عضوا منتخبا من أعضاء الهيئة المركزية
المادة 20- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق أحكام قانونها وأنظمتها وله الحق أن يعين اللجان الضرورية لإعماله على إن تنتهي مدة هذه اللجان بانتهاء مدة المجلس الذي عينها أو بانتهاء المهمة التي انتدبت لها .
المادة 21- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل أسبوع وله عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب عشرة من أعضائه ، على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها وذلك تحت طائلة البطلان ، على أن يحدد النقيب أو نائبه عند غيابه مكان وتاريخ عقد الاجتماع .
المادة 22-يحدد النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الاجتماعات العادية ولمجلس النقابة إضافة مادة أو أكثر إلى جدول الأعمال في حال الضرورة .
المادة 23- على كل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع إذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الأحوال الطارئة التي يقبلها المجلس .
المادة 24- إذا رغب احد أعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الاجتماع فعليه إن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حال غيابه والذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه حالا أو يضعه في جدول أعمال الاجتماع القادم للتباحث فيه .
المادة 25- يمثل النقيب النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها ، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها ، وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه باسم النقابة وان ينيب عنه أي محام يوكله لتحقيق أهداف النقابة .
المادة 26- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا ما طلب إليه ذلك .
المادة 27- يعقد مجلس النقابة جلسته الأولى في بدء كل دورة وينتخب أمين السر وأمين الصندوق لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخاب كل منهما .
المادة 28 - إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية وستة متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس وعلى أمين السر إخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون نقابة المعلمين الساري المفعول وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه إرسال كتاب بذلك إلى النقيب .
المادة 29- يقوم أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل أما الاجتماعات غير العادية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة .
المادة 30- يقوم نائب أمين السر بمعاونة أمين السر وينوب عنه في حالة غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بمعاونة أمين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة غيابه .
المادة 31- في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه أمينا السر وأمينا الصندوق السابقان واللاحقان وبحضور النقيب واحد أعضاء المجلس .
المادة32-ا- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية ويكون هؤلاء الموظفين تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الإدارية وتحت مراقبة النقيب وأمين الصندوق في الأعمال الحسابية والمالية.
ب- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام الموظفين في النقابة ومسؤوليات كل منهم .
المادة33- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب وله الحق تفويض نائبه بالتوقيع نيابة عنه على بعض المراسلات .
المادة 34-يسجل أمين السر محاضر الجلسات بعد إقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 35- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات التالية : 1- سجل الأساس الذي يدون فيه بأرقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع إلى المجلس.
2- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة ما .
3- سجل الرسائل الواردة يذكر فيها المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا .
4- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة .
5- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة المركزية مع القرارات المتخذة .
6- سجل المكتبة
7 - السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع أسماء المعلمين المجازين لممارسة مهنة التعليم وتاريخ انتسابهم للنقابة وتواريخ دفعهم للرسوم وكافة بياناتهم الشخصية والقرارات المتخذة بحقهم.
8- سجل موجودات النقابة
9- سجل الشكاوي
10- السجلات الأخرى التي يراها أمين السر ضرورية لتسهيل أعمال النقابة .
المادة 36- ينظم أمين السر لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به .
المادة 37-ا- تصدر قرارات المجلس بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين و على العضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.
ب-على أمانة السر إرسال تعميم إلى هيئات الفروع بالقرارات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام .
.
المادة 38-لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية .
المادة 39- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة سنتان تبدأ من شهر نيسان من السنة التي جرت فيها الانتخابات ، وفي حالة إجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات.
المادة40 -للنقيب أو نائبه في حال غيابه إن يمنح أي موظف من موظفي النقابة إجازة عادية أو اضطرارية.
المادة 41- يختص مجلس النقابة بكافة المهام والصلاحيات الموكلة إليه استنادا للمادة 19 من قانون نقابة المعلمين رقم14 لسنة2011 .
المادة 42-ا- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان ويسمي رئيسا لكل منها من أعضاء مجلس النقابة وهذه اللجان قسمان :-
1-اللجان المركزية : ا-اللجنة القانونية ب- اللجنة المالية والاستثمارية ج- لجنة التربية والتعليم د- لجنة التدريب والتأهيل ه- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية 6-لجنة الحريات العامة
2- اللجان الممتدة :ا-لجنة شؤون المهنة ب-لجنة العضوية ج-اللجنة الاجتماعية والثقافية د-لجنة التعليم الخاص ه-اللجنة الإعلامية و- لجنة الشكاوي
3- اللجان الخاصة : منها -اللجنة التأديبية
4-أي لجان أخرى يراها المجلس ضرورية أو يقترحها الفرع بعد موافقة المجلس .
ب- يحدد المجلس مهمات اللجان بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ج-يحق لمجلس النقابة تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية في النقابات المهنية الأخرى.
د-لا يحق لمجلس النقابة استحداث ما يسمى ناطقا إعلاميا للنقابة لمخالفته قانون نقابة المعلمين والعرف السائد في النقابات الأخرى في الأردن ،وهي مساس بصلاحيات النقيب .
المادة 43- تشكل اللجان المركزية من أعضاء الهيئة العامة للنقابة وبحد أدنى تسعة أعضاء ولا تزيد عن خمسة عشر عضوا وعليه أن تختار مقررا لها في أول اجتماع .
المادة 44- تشكل اللجان المفتوحة من رؤوساء تلك اللجان في فروع النقابة في المحافظات وعليها أن تختار مقررا لها في أول اجتماع .
المادة 45- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام بدعوة من مجلس النقابة أو رئيسها أو أغلبية أعضائها مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة 46- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها مع إرسال نسخة إلى مجلس النقابة ونسخة إلى أرشيف النقابة للحفظ .
المادة 47- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويناقش مع رئيس اللجنة المعنية أو مقررها توصياتها المقدمة .
المادة 48- ا-كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية أو ستة متفرقة بغير عذر مقبول يعتبر منسحبا على أن يتم إعلام المجلس بذلك .
ب-تفقد هيئة الفرع حقها في تنسيب عضو في اللجنة التي انفصل منها ذلك العضو لأي سبب كان ، ولا يجوز لها تنسيب زميل آخر من ذلك الفرع .وعلى رئيس اللجنة اختيار أي زميل بديل من الهيئة العامة أو الهيئة المركزية .
المادة 49- يرأس مقرر اللجنة أو من يكلفه الرئيس اجتماعاتها عند غيابهما .
المادة 50- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس أو اللجان .

المادة 51- هيئات الفروع في المحافظة :
تتكون من 1- اثني عشر عضوا لكل محافظة
2- عضو واحد لكل مديرية
3- عضو واحد لكل ألف معلم
المادة 52- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
1- متابعة قضايا الأعضاء لدى كافة الجهات في المحافظة .
2- مناقشة التقرير المالي والإداري والخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع .
3- دعوة ضباط الارتباط في مديريات المحافظة للاجتماع وتعميم قراراتها في المدارس .
4- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون نقابة المعلمين وأنظمتها الداخلية .
5- إبداء هيئة الفرع أية مقترحات إلى مجلس النقابة لدراستها واخذ الرأي فيها .
6- دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.
7- تشكيل اللجان المتفق عليها من مجلس النقابة والقيام بالأنشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة .
8- إيداع الأموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك المعتمد من المجلس .
9- تقديم دراسات لمشاريع استثمارية تنموية وإسكانية داخل المحافظة ودراستها مع مجلس النقابة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الفرع .
10- تواصل الفروع مع المديريات والمدارس باستمرار لمتابعة قضايا وشؤون المعلمين في الميدان .
11- استقبال طلبات انتساب المعلمين والرسوم وفق الشروط وإبداء الرأي فيها .
12- منح المعلمين المعينين شهادة مزاولة مهنة قبل ممارسة مهنة التعليم في حال استكمال الشروط .
13- ينفذ الفرع القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس النقابة إليه وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها في نقابة المعلمين .
14- يلتزم الفرع في الرد على أي استفسار لمجلس النقابة حول أي موضوع حسب المهلة المخصصة لذلك .
15-
المادة 53- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى في بدء كل دورة وتنتخب الهيئة الإدارية للفرع والمكونة من : رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
المادة 54 –في أول جلسة تعقدها هيئة الفرع يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه أمينا السر وأمينا الصندوق السابقان واللاحقان .
المادة 55 - يقر رئيس الفرع بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات العادية ولرئيس الفرع وهيئة الفرع إضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال أو بحثها في جدول الأعمال للجلسة التالية .
المادة 56- يوقع هيئة الفرع الحاضرون على سجل خاص يعده الفرع يدون فيه أمين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها هيئة الفرع في اجتماعاتها العادية والاستثنائية وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته مع إبداء الأسباب .
المادة 57- يعقد مجلس الفرع جلساته العادية مرة كل شهر ويجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه في حال تكليفه من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضائه .
المادة 58- يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع ويترأس اجتماعات هيئة الفرع في غياب رئيس الفرع ويساعد رئيس الفرع إذا ما طلب إليه ذلك .
المادة 59- إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من هيئة الفرع وعلى أمين السر إخباره خطيا بذلك وإخطار المجلس للعلم .

المادة 60- تصدر قرارات هيئة الرفع بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.
المادة 61– توقع المراسلات الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو من يوكله .
المادة 62- يشرف أمين السر في الفرع على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها ويحتفظ بالسجلات جميعها في المادة 37 من هذا النظام باستثناء السجل رقم 5 من هذه المادة .
المادة 63 –ا- ينظم أمين السر لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتخذة بحقهم .
ب-لكل عضو من أعضاء هيئة الفرع الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية .
المادة 64- يمثل رئيس الفرع في المحافظة ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها ، ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه .

الباب الرابع – علاقة نقابة المعلمين بوزارة التربية ومديرياتها :

المادة 65- العلاقة بين وزارة التربية ومؤسساتها وبين النقابة هي العلاقة القائمة على التشاركية والتكامل لما فيه مصلحة العملية التربوية بكافة مكوناتها .
المادة 66- تسهم نقابة المعلمين مع الوزارة في بحث ودراسة شؤون المهنة كافة .
المادة 67-يحق لمجلس النقابة اقتراح النظم التربوية أو الإدارية أو تعديلها أو إلغاء القائم منها إلى الوزارة.
المادة 68- يحق لمجلس النقابة وهيئات الفروع انتداب عضواو أكثر من المجلس اوالهيئة المركزية لمركز الوزارة والمديريات.
المادة 69- يشارك ممثل النقابة في المركز أو المديريات جلسات ووضع أسس التشكيلات والتعيينات والترفيعات والمقابلات والتنقلات والتحقيقات وتحديد مراكز العمل ولجان التربية والتخطيط والامتحانات بكافة أنواعها وإجراءاتها ، وتطلع النقابة عليها مسبقاً ويؤخذ رأي المندوب فيها بمزيد من الاهتمام وتسجيل ملاحظاته عليها وتدرس بعناية.
المادة 70- تبلغ الوزارة ومديرياتها مركز النقابة والفروع ببلاغاتها وقراراتها وتعليماتها مهما كان نوعها ، كما تبلغ النقابة كل ما يصدر عن الدولة من تشريعات أو بلاغات أو قرارات.
المادة 71- تلتزم الوزارة بأخطار النقابة في أي حالة من الحالات التالية :1-الإعارة 2-الانتداب 3-النقل إلى خارج الوزارة 4-الاستقالة 5-إنهاء الخدمة 6- فقدان الوظيفة 7-الإجازة بدون راتب 8- الوفاة .
المادة 72- تلتزم الوزارة بتحصيل كافة الالتزامات المالية المستحقة على العضو خلال مدة إجازته بدون راتب أو إعارته .
المادة 73- لمجلس النقابة وهيئات الفروع الحق في زيارة المدارس للتواصل مع المعلمين في الميدان للاطلاع على مشاكلهم واخذ مقترحاتهم وآرائهم ، والإطلاع على الشروط الصحية والبيئة التعليمية ، ويجب على مديري المدارس الالتزام بتسهيل مهمة ممثلي النقابة .
المادة 74- لمجلس النقابة والفروع المشاركة في التحقيقات التي تجريها الوزارة ومديرياتها في الأمور التي ترى النقابة وجود ممثلا لها كلا ضمن مديريته ، وأن يبدي رأيه في هذه التحقيقات للدفاع عن المعلم .
المادة 75- يحق لمجلس النقابة و فروعها في المحافظات زيارة المدارس التي ترد منها شكاوى للاطلاع عليها والاستفسار لمتابعتها والعمل على حلها .
المادة 76- في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية و الفرع حول قضية تتعلق بالأعضـاء ، يرفع الأمر إلى مجلس النقابة الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير والوزارة بوجود مندوب عن الفرع .
المادة 77- تقدم الوزارة والأجهزة التابعة لها التسهيلات البريدية كافة المتعلقة بأعمال النقابة.
المادة 78– اطلاع الوزارة للنقابة وفروعها على البرامج التدريبية التي تعقد للمعلمين في المكان والتاريخ المحدد.
المادة 79 _ يحق للنقابة إرسال المعلمين الذين تراهم مناسبين لأخذ الدورات التدريبية ليتسنى لهم أن يصبحوا مدربين .
المادة 80– يحق للنقابة عقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المعلم مهنيا بالتنسيق مع الوزارة ومديريات التربية .
المادة 81 – يحق للنقابة المشاركة في المؤتمرات والدورات الدولية التي تدعى لها الوزارة من خلال إرسال ممثلين عنها والتزام الوزارة في ذلك , .
المادة 82 – يحق للنقابة استخدام مدارس وزارة التربية ومرافقها العامة وأية مرافق تؤول ملكيتها لوزارة التربية لعمل الأنشطة المناسبة التي تخص العملية التربوية من تدريب ومؤتمرات وورش عمل ومعارض وندوات وأيام علمية واحتفالات وطنية .
المادة 83 – للنقابة الحق في عضوية إدارة صندوق الإسكان وصندوق ضمان التربية التابعين لوزارة التربية والتعليم والصناديق الأخرى.
الإجراءات التأديبية :-
المادة 84-
كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام قانون نقابة المعلمين رقم 14 لعام 2011وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها، يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام لجنة التأديب .
المادة 85-
أ. يسمي مجلس النقابة من بين أعضائه ثلاثة أعضاء في اللجنة التأديبية من بينهم النقيب وثلاثة أعضاء من الهيئة المركزية لا تقل خدمة أي منهم عن عشر سنوات ومندوب عن وزارة التربية لا تقل خدمته عن 15 سنة فعلية برئاسة النقيب ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد.
ب. تسمي هيئة الفرع في المحافظات لجنة مكونة من خمسة أعضاء لا تقل خدمة أي منهم عن عشر سنوات تنتخب من بينها رئيسا لها تسمى لجنة الشكاوى تكون مهمتها تلقي الشكاوى بحق الأعضاء لإجراء التحقيق اللازم فيها وتضع توصياتها وترفع إلى اللجنة التأديبية لإجراء اللازم .
ج. تبلغ لجنة الشكاوي المشتكي عليه مضمون الشكوى وتستمع إلى أقواله.
د. للجنة الشكاوي أن تستمع إلى الشهود تحت القسم التالي " اقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق " وان تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات وتطبيق الإمضاء وإجراء الكشف.
و ـ ترفع لجنة الشكاوي تقريرها إلى اللجنة الـتأديبية والتي تقرر بدورها واستنادا للتحقيق البت في الشكوى أو حفظها أو إحالة القضية للجهات ذات العلاقة في حال عدم الاختصاص. ز. للجنة الشكاوى أن تكلف العضو المشتكي عليه الإجابة على الشكوى خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إبلاغه أو تحيله مباشرة إلى اللجنة التأديبية إذا رأت أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق.
ح. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء اللجنة التأديبية لأي سبب كان تنتدب الجهة المخصصة عضوا يحل محله .
ع. تنتهي مدة اللجنة التأديبية بانتهاء دورة النقابة .
المادة 86 -مهام اللجنة الـتأديبية :-
1. تنظر اللجنة التأديبية في القضايا المحالة إليها.
2. تنحصر مهمة لجنة التأديب بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .
3 . إذا تلقت طلبا خطيا من الوزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) أو النيابة العامة.
4 . إذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف أو الأمانة، وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة بذلك.
5 . شكوى خطية من أي فرع من فروع النقابة المختلفة.
6 . بناء على شكوى خطية من احد الأعضاء أو المواطنين.
7 . بناء على طلب خطي من احد الأعضاء إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة .
8.تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الفروع والوزارة والجهات المعنية بمضمونها .
المادة 87-
أ. جلسات لجنة الشكاوي و اللجنة التأديبية سرية ولا يجوز نشر الأحكام التي تصدر عنه ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة مجلس النقابة.
ب. تخضع مراسلات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية.
المادة 88-
أ. تتبع اللجنة التأديبية في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، ولها أن تستمع للشهود وان تطلب إحضارهم بواسطة التنفيذ القضائي.
ب. تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج. إذا امتنع العضو المشتكي عليه أو احد الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء أفادته أو الشهادة أو شهد زورا فيحق للجنة التأديبية حق إحالته للنيابة العامة كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
د. للعضو المشتكي عليه أن يحضر بنفسه أو يوكل أي عضو من أعضاء النقابة توكيلا رسميا أو يستعين بمحام للدفاع عنه وللجنة التأديبية أو لجنة الشكاوى أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها .
هـ. تقرر اللجنة التأديبية نفقات الشهود والمحامين ويدفعها الطرف صاحب المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق.
المادة 89-
تصدر أحكام اللجنة التأديبية مسببةً وبأغلبية الأعضاء.
المادة :90-
إذا رأت اللجنة التأديبية أسبابا كافية لوقف العضو عن العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بأمر الوقف المؤقت عن العمل، وتحسب مدة الوقف عن العمل من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة.
المادة 91-
للمشتكي عليه حق طلب رد قرار اللجنة التأديبية للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي.
المادة 92-
العقوبات التي تحكم بها اللجنة التأديبية واحدة أو أكثر مما يلي:
أ. التنبيه.
ب. الإنذار.
ج. الغرامة النقدية من 100 إلى 500 دينار تدفع إلى صندوق النقابة لحساب صندوق التكافل الاجتماعي .
د. الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي تقررها اللجنة التأديبية قد تكون ستة شهور أو سنة أو سنتان .
ه. تعليق العضوية في الصناديق المختلفة للنقابة للمدة التي تقررها اللجنة التأديبية والتي تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين ، ولا تعتبر هذه المدة من المدة الفعلية لاشتراكه في عضوية الصناديق .
و. تعليق العضوية في النقابة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات .
هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد إدانته من اللجنة التأديبية بحكم قطعي.
المادة 93-
إذا تخلف المشتكي عليه المبلغ عن حضور جلسات اللجنة التأديبية، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض لدى ذات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار اللجنة التأديبية .
المادة 94- تصدر قرارات اللجنة التأديبية بأغلبية الأعضاء، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره على أن يبلغ العضو خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
المادة 95- توقف جميع الإجراءات في حال كانت القضية منظوره أمام القضاء لحين الانتهاء منها .
المادة96-
تسجل أحكام اللجنة التأديبية القطعية في سجل خاص.
المادة 97-
تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن اللجنة التأديبية بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون أية رسوم.
الاجراءات المالية :
المادة 98- أ- يلتزم المجلس في إعداد الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لإقرارها .
ب-1- لمجلس النقابة حق إدارة شؤون النقابة المالية واستثمار أموالها وفقا لأحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات وإذا طرأ ما يدعو المجلس إلى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه إعلام الهيئة المركزية بها في أول اجتماع عادي تعقده.
2- مع مراعاة أحكام القانون والتعليمات المالية الصادرة عن المجلس يتولى هيئة فرع إدارة الشؤون المالية و الحفاظ عليها و الأشراف على تحصيلها وحفظها في حسابات خاصة باسم النقابة ، وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة هيئة الفرع ضمن حدود المخصصات المدرجة في موازنة هيئة الفرع المقرة من قبل الهيئة المركزية.
ج- لا يجوز صرف أية مبالغ يتجاوز مجموعها 300 دينار أسبوعيا إلا بقرار يصدر عن المجلس أما فيما يتعلق بالفروع فلا يجوز صرف أية مبالغ يتجاوز مجموعها 150 دينار إلا بقرار من هيئة الفرع.
د- تدون قرارات المجلس وهيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة بموجب تعليمات النظام المالي التي يضعها المجلس.
ه- يضع المجلس التعليمات المتعلقة بالنظام المالي للنقابة بما في ذلك أسس وضع الحسابات والسجلات المحاسبية المتبعة والنماذج المحاسبية وميزان المراجعة والتقارير والبيانات المالية والموازنة التقديرية وأسلوب التدقيق الداخلي وملاحق خاصة تبين النماذج المعتمدة لهذه الإجراءات.

المادة 99- يشرف أمين الصندوق على شؤون النقابة المالية وفروعها وتنفيذ موازناتها وقيود حساباتها بموجب التعليمات المتعلقة بالنظام المالي التي يضعها المجلس.


المادة 100- أ- يوقع النقيب أو نائب النقيب بالإضافة إلى أمين الصندوق أو نائبه مجتمعين على جميع أوراق الصرف والأوراق المالية.
ب-يوقع رئيس الفرع أو نائبه بالإضافة إلى أمين صندوق الفرع مجتمعين على جميع أوراق الصرف والأوراق المالية الخاصة بهيئة الفرع مهما كانت قيمة المبلغ.

المادة 101- أ- يجب أن يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية لإقراره الإيرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية كما يجب أن يتضمن الإيرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة السابقة.
ب- تقدم هيئة الفرع مشروع الموازنة السنوية للمجلس متضمنة الإيرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية والإيرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلا خلال السنة السابقة لابداء الرأي فيها .

المادة 102- أ - تقوم الإدارة المالية في النقابة بإشراف أمين الصندوق بتحصيل إيرادات النقابة لقاء وصول مقبوضات بأرقام متسلسلة.
ب - يقوم أمين الصندوق في هيئات الفروع بتحصيل إيرادات الفرع لقاء وصول مقبوضات بأرقام متسلسلة.
ج - يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتحصيل إيرادات النقابة بما في ذلك الغرامات المتحققة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
د-لا يحق لامين الصندوق في المجلس والفروع أن يرأس اللجنة المالية ،بل له أن يكون عضوا فيها .

المادة 103- تسجل الواردات والمصروفات لحساب النقابة أو حساب هيئات الفروع في سجلات خاصة تحدد بموجب النظام المالي التي تصدرها النقابة .


المادة 104-ا- تصرف النفقات بموجب أوامر صرف على الأنموذج المقرر لهذه الغاية وفقا للتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.
ب- تسجل أوامر الصرف في السجلات المحددة في التعليمات المتعلقة بالشؤون الماليـة.


المادة 105- ينظم مجلس النقابة سجل خاص بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة إليه بصفة إعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.
المادة 106- في نهاية كل سنة مالية تنظم أمانة السر في المجلس وهيئات الفروع جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال أو أخرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على المجلس للتصديق وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة.

المادة 107- يقوم المحاسب القانوني بعد انتهاء الدورة المالية بتقديم تقرير مالي يتضمن ألآتي: ا- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات.
ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات.
جـ- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات.
د - التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقا لأحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس النقابة والأنظمة الصادرة .
هـ- صحة قيود سجل اللوازم.
و- صحة قيود سجل الأعضاء.


المادة 108- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الأمور المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.

المادة 109- يجب إيداع واردات النقابة التي تزيد عن 50 دينار في البنك الذي يعتمده المجلس يوم قبضها أو في اليوم التالي لعملية القبض .
المادة 110- ا- يضبط موظفي الدائرة المالية في مجلس النقابة وهيئات الفروع بكفالة مالية تتناسب مع حجم العمل الذي يؤدونه ويقررها المجلس وفقا للتعليمات .
ب- لا يجدد عقد المدير المالي بعد مضي 5 سنوات من خدمته في النقابة تحت أي ظرف ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى .
ج-يخضع الموظف المتسبب بمخالفة القوانين والأنظمة للمساءلة الإدارية والقانونية .

المادة 111 –تتكون واردات النقابة من أ- الرسوم التالية :
1- رسم الانتساب (للعضوية )وهو مبلغ 5 دينار يتحقق على أعضاء النقابة الجدد ويقتطع عن كل عضو جديد فور قبول الانتساب وحصوله على شهادة مزاولة مهنة .
2- رسم الاشتراك الشهري ويحدد مقداره 3 دينار على كل معلم منتسب للنقابة وعضوا فيها .
3- رسم إعادة الانتساب 60 دينار .
4- رسم بدل إصدار شهادة ممارسة المهنة لمرة واحدة 5 دينار .
5- رسم بدل خدمات عامة 2 دينار .
6- رسم بدل إصدار بطاقة عضوية 2دينار .
7- رسم تأسيس مدرسة خاصة حسب مساحة البناء بحيث يؤخذ على كل متر مربع 5 دينار .
8- رسم تجديد سنوي للمدارس الخاصةبحيث يؤخذ على كل طالب مسجل في سجلات المدرسة خمسة دينار .
9-رسم إضافة ونقل ملكية على المدارس الخاصة 25دينار
ب - التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء الأردني.
ج - العوائد المتأتية لها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .
د - ريع استثمار أموالها .
الإجراءات الانتخابية :-


المادة112-أ- 1- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب) من خمسة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير.

2 - يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيساً لها.

ب- تتولى اللجنة المركزية إدارة عملية الانتخاب بجميع مراحلها على مستوى المحافظة والإشراف عليها بما في ذلك:-

1 - الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين وإعداد جداول الناخبين والمرشحين وإعلانها في المديريات.
2 - التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية وتحديد مراكز الترشح والاقتراع والفرز لكل مديرية .

3- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات لكل محافظة.



المادة113-أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان.

ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة114- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول إن يطلب من اللجنة المركزية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

المادة115- يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية في المحافظة على أن تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها.

المادة116 - يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً، ولمدة خمسة أيام، وخلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة.

المادة117-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه.

ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة الترشح وخلال أوقات الدوام الرسمي .

ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، وإعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة.

2- لطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب اعتراضه معززة ببينات واضحة ومحددة.

3-على المجلس الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الاعتراض، ويبلغ قرارها للمعترض ورئيس اللجنة المركزية فور صدوره.

د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته.

المادة 118- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.

المادة119- أ- يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك.

ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن عن ذلك.

المادة120- إذا تبين أن عدد المرشحين في أي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبرون فائزين بالتزكية، وإذا تبين أن هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية.

المادة121- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها وإلقاء الخطب الانتخابية أو إجراء الدعاية الانتخابية أثناء الدوام الرسمي.

المادة122- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية .

المادة123- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده سابقاً إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.

المادة124-أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها أمام المجلس بحضور النقيب أو من يفوضه قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:-

"أقسم بالله العظيم، أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام"

ب- يقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة.

المادة125- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.

المادة126- أ-يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكون عليه صندوق الاقتراع.

ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة 127- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2 - إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب.

3 - إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.

4 -إذا اشتملت على أسماء أكثر من عدد المقاعد المخصصة .

المادة128-أ-تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور.


ب- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:-

1 - عدد المقترعين في الصندوق.

2 -عدد الأصوات التي نالها كل مرشح و نالتها كل قائمة.

3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.

ج- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها، وتسلم جميعها إلى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز.

المادة129-أ-تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح و نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم.

ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى المجلس.

ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع إلى هيئة الفرع خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر بعد ذلك.

المادة130-ا- إذا شغر أي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة.
ب- إذا شغر أي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات في قائمته . ج- إذا تعذر إفراز عضو جديد لأي سبب من الأسباب ،فيتم إجراء انتخابات تكميلية لذلك المقعد الشاغر خلال ثلاثين يوما من علم المجلس بذلك على أن لا تقل المدة المتبقية للدورة ستة أشهر .
د-تقوم هيئة الفرع بدعوة العضو الجديد وإخطار المجلس بذلك .

المادة131- تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق جدول ملحق يعده المجلس ويعتبر ذلك الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة132- تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق مايلي:

‌ أ- الأغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية.

‌ ب- القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والتي تتكون من اثني عشر عضوا ، وتكون هذه القائمة ممثلة لجمع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الأقل لكل مديرية .

‌ ج- يعطي الناخب ورقتي اقتراع الأولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة ويسجل فيها اسم أي مرشح من القوائم .

د‌- 1- يعتبر المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في المديرية فائزاً بمقاعد تلك المديرية.

2- تفرز أصوات مرشحي القوائم ثم تجمع أصوات مرشحي كل قائمة على حده وتحدد نسبتها من مقاعد المحافظة بناء على ما حصلت عليه ويعد المرشح الناجح من حصل على أعلى الأصوات فيها (مجموع أصوات مرشحي القائمة ÷ عدد المقترعين × 100%)

3-القائمة التي تحصل على 10% أو اقل توزع أصواتها على القوائم حسب نسبها ( عتبة الدخول في المنافسة 10% )
المادة133- أ- إذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون الفائزون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزين على مستوى المحافظة، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته إلى مجموع الأصوات في تلك المديرية.

ب- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات فيعتبر الأقدم في المهنة فائزاً وإذا تساوى المرشحان في الأقدمية فيتم إجراء القرعة بينهما.

المادة 134- يدعو المجلس هيئات الفروع خلال أسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق.
المادة 135- يعاد انتخاب الهيئة الإدارية في هيئات الفروع المكونة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق بطلب ثلثي أعضاء هيئة الفرع .

المادة 136- تقدم طلبات الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع.

المادة 137- أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الأول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس.

ب- يشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء من غير المرشحين للانتخابات، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها.

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام بإجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
المادة 138- يعاد انتخاب مجلس النقابة من قبل الهيئة المركزية القائمة عند استقالة ثلث أعضاء المجلس

المادة139- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مع تحيات : ضيف الله الشرفات \ عضو مجلس نقابة المعلمين \ رئيس اللجنة القانونية 15\7\2012





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع