أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام: قصفنا مقر القيادة والسيطرة شرق معسكر جباليا صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي قصف جوي يستهدف منطقة المزة وسط دمشق بعملية حرجة الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق منزل الأردن: الضفة الغربية تغلي ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو البيت الأبيض: نواصل إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن ردها على الهجوم الإيراني الجيش الأردني يتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة غوتيريش: نحن على حافة حرب واسعة في لبنان وزير الخارجية المصري: المباحثات الأردنية المصرية أكدت على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان نتنياهو: اغتلنا حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين تسريب وثائق خطيرة عن مساعدة بريطانيا لإسرائيل تشديد القيود على المدنيين في حيفا صفارات الإنذار تدوي في بلدات بغلاف غزة انخفاض أسعار الذهب بالاردن 40 قرشا بالتسعيرة المسائية التلهوني: القضاء ركيزة أساسية لحماية الحقوق وصون الحريات التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي خسر الحرب على غزة حزب الله يستهدف بالمسيرات قوات إسرائيلية في مستوطنة يعرا الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان للقطاع الشرقي للحدود
الصفحة الرئيسية أردنيات إحالة 11 موظفاً للمدعي العام لعدم تقديمهم...

إحالة 11 موظفاً للمدعي العام لعدم تقديمهم إقرار الذمة المالية

25-07-2012 01:11 AM

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد كبار الموظفين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية المحالين إلى المدعي العام من قبل دائرة إشهار الذمة المالية منذ مطلع العام الجاري أحد عشر موظفاً بينهم أمين عام وزارة.

وأفادت معلومات مؤكدة حصلت عليها الرأي أن أحد عشر سفيراً في وزارة الخارجية لم يقدموا حتى الآن إقرارات الذمة المالية رغم تبليغهم حسب أحكام القانون.

وينص قانون إشهار الذمة المالية على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون والتي تلزم من ينطبق عليهم القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تزويده بالنماذج الخاصة بالمعلومات المطلوبة.

ويشار إلى أن دائرة إشهار الذمة المالية كانت في وقت سابق قد طلبت تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها وذلك أن القانون بشكله الحالي ينص على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع