زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على متهم بالاعدام شنقا حتى الموت لقيامه بقتل صديقه وزميله في العمل اثر خلافات مالية وقعت بينهما تتمثل باشتراكهما في جمعيتين الاولى بقيمة مئة دينار والثانية بقيمة 70 دينارا وبسبب عدم دفع المغدور المبلغ وهو 170 دينارا قرر قتله.
وكان المتهم تعرف على المغدور بحكم عملهما في صالون حلاقة في عمان واشتركا معا في جمعية، مرتين الاولى قيمتها 100 دينار والثانية 70 دينارا وعندما لم يدفع المغدور الجمعية وقع الخلاف بينهما فقام المتهم بالاتصال بالمغدور واتفق معه على الخروج معا وقبل خروج المتهم من مدينة الزرقاء ذهب الى مجمع الزرقاء القديم واشترى شبرية "حربة" وكفوف ستاتي لون اسود واخفاهما في جيبه وتوجه الى مكان اللقاء المتفق عليه مع المغدور من اجل ان يتفاهما على موضوع الجمعية في حين حضر المغدور ومعه مشروبات كحولية وعندما سأله المتهم عن سبب احضارها ابلغه انه يريد شربها برفقته وذهبا إلى حدائق الملك عبد الله وهناك تناول المغدور المشروبات الكحولية وبعدها قام المتهم باخراج الكفوف من جيبه ولبسها في يديه واخرج الحربة وطعنه بها المغدور ما يزيد على 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسده وغادر المكان.
وبين قرار المحكمة ان المتهم اعد مسبقا لارتكاب الجريمة وعقد العزم على ازهاق روحه، حيث اعد ادوات الجريمة مسبقا وانه اقدم على فعلته وهو هادىء البال ولم تكن افعاله نتيجة نزوة آنية كما ان الاداة التي استعملها أداة قاتلة بطبيعتها والاصابات التي الحق بها للمغدور عديدة وقاتلة مما يؤكد ثبوت عنصر سبق الاصرار والتصميم الهادىء بالتالي فإن افعاله تشكل عناصر جناية القتل العمد وعليه قضت بتجريمه بهذه التهمة والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت،لافتا القرار ان ظروف القضية لا يوجد فيها ما يبرر استعمال الاسباب المخففة التقديرية وان قرار محكمة الجنايات متفقا والقانون.
العرب اليوم