زاد الاردن الاخباري -
فيما قدمت الحكومة تقريرها الرسمي حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلال شهر آذار بهدف مناقشته أواخر نيسان القادم في جنيف، شرعت منظمات مجتمع مدني بإعداد تقارير ظل موازية للتقرير الحكومي، يفترض تقديمها للجنة الأممية منتصف الشهر القادم.
وفي تلك الأثناء، قررت اللجنة الأممية توجيه اثنين وأربعين تساؤلا للأردن يتعلق بتطبيق الاتفاقية المصادق عليها من قبل البلاد منذ العام 2006. وتأتي التساؤلات الأممية الموجهة للحكومة، عقب النظر بالتقرير الرسمي الحكومي، والذي خلص فيه الموقف الرسمي إلى أن الحكومة تعي الأبعاد القانونية والإنسانية لجريمة التعذيب، باعتبارها جريمة غير أخلاقية، وتتنافى مع القيم الإنسانية والحضارية والدين. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الحكومي إلى استكمال الإجراءات التي اتخذﺗﻬا الحكومة على مدى السنوات الماضية لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، سواء من حيث إنشاء أو تعزيز المؤسسات القائمة ذات العلاقة، أو إجراء التعديلات التشريعية المناسبة، فضلا عن اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب، شددت بنوده على أن الخروقات قد تحصل بين الفينة والأخرى من قبل عدد من الأفراد في الأردن. وأكدت الحكومة في تقريرها أن مثل تلك الخروقات هي ممارسات فردية لا تعكس بأي حال سياسة الحكومة ولا موقفها حيال ذلك. وتاليا قائمة الأسئلة المقرر توجيهها من قبل اللجنة للحكومة. التساؤل الأول: تود اللجنة التعليق على التقارير التي تفيد بأن التعذيب لا يعامل على أنه جريمة محددة، وإنما باعتباره جنحة ولا يخضع لعقوبات تتناسب مع خطورته. التساؤل الثاني: تود اللجنة تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الجنائية المطبقة حاليًا على جرائم من قبيل الشروع في التعذيب أو التحريض على ممارسته أو الموافقة عليه أو صدور أمر بالتعذيب من شخص يمارس السلطة، وعن العقوبات المحددة المفروضة في حال ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم، ويرجى تقديم معلومات عن عدد القضايا وطبيعتها. التساؤل الثالث: يرجى تقديم المزيد من التوضيح بشأن الكيفية التي تنفذ ﺑﻬا الضمانات القانونية الأساسية الخاصة بالأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الاتصال بمحام على وجه السرعة، والخضوع لفحص طبي، وحق إعلام أحد الأقارب، إضافة للتعليق على التقارير التي تفيد بأن الشرطة والمحافظين يلجأون إلى الاحتجاز الإداري بموجب قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤ ﺗﻬربًا من الالتزام المنصوص عليه في القانون الجنائي بإحالة المشتبه به إلى النيابة في غضون ٢٤ ساعة لتوجيه التهم إليه. التساؤل الرابع: يرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت ممارسة الاحتجاز الإداري لا تزال قائمة، وتحديد الجرائم التي يطبق فيها هذا الإجراء، مع التعليق على التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد حالات التوقيف الإداري خلال السنوات الأخيرة. التساؤل الخامس: يرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاحتجاز السري والانفرادي، وعلى المعلومات التي تفيد بأن دائرة المخابرات العامة عادة ما تحتجز في الحبس الانفرادي أفرادًا يشتبه بارتكاﺑﻬم جرائم أمنية دون أن توجه إليهم أي ﺗﻬم، وتحتفظ ﺑﻬم لأغراض الاستجواب لفترات تتراوح من أسبوع إلى شهرين بل أطول من ذلك في بعض الحالات. ويرجى تقديم معلومات عن أي آليات مراقبة تتولى بصفة مستقلة رصد شرعية الاحتجاز من قبل دائرة المخابرات العامة وظروف ذلك الاحتجاز. التساؤل السادس: يرجى إعلام اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان عدم التذرع بأي ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب، سواءً أكانت هذه الظروف تتعلق بحالة حرب أم بتهديد بالحرب أم بعدم استقرار سياسي داخلي أم بأية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى. التساؤل السابع: يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن أنشطة وإنجازات المركز الوطني لحقوق الإنسان المنشأ في عام 2003، مع تقديم إحصاءات عن عدد وأنواع الشكاوى التي تلقاها المركز، ونتائج أي شكاوى تتعلق بالتعذيب وبإساءة المعاملة. التساؤل الثامن: يرجى تقديم إحصاءات عن عدد وأنواع الشكاوى التي تلقاها الأمن العام في الإدارة المعنية بحقوق الإنسان وديوان المظالم، بالإضافة إلى نتيجة أي شكاوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة. التساؤل التاسع: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقًا للمعايير الدولية، وبيان ما إذا كان يمكن للمرأة القاضية أن تمارس الوظائف والصلاحيات ذاﺗﻬا التي يمارسها القضاة الرجال. التساؤل العاشر: ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٦ يعرف "الأنشطة الإرهابية " تعريفًا واسعًا وغامضا، ولا يتضمن أي إشارة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة والمتعلقة بمسألة الإرهاب؛ ويعزز السلطات المفرطة التي يمارسها بالفعل أفراد الأمن. التساؤل الحادي عشر: يرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت التشريعات التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة تتضمن أحكامًا خاصة بشأن انتهاكات الاتفاقية التي يكون أساسها نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي. التساؤل الثاني عشر: يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذﺗﻬا الدولة الطرف في سبيل التصدي لبواعث القلق الخطيرة التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. التساؤل الثالث عشر: يرجى تقديم معلومات عن محتوى وتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري الذي اعتمده البرلمان مؤخرًا في كانون الثاني 2٠٠9، والتعليق على ما ورد للجنة من معلومات تفيد بأن القانون الجديد لا يجرّم صراحة أفعال العنف المنزلي. التساؤل الرابع عشر: جاء في الفقرة ٢٣ من تقرير الدولة الطرف أن "القوانين الأردنية تراعي على النحو الواجب أحكام هذه المادة (المادة ٣ من الاتفاقية) بشأن حرية التنقل. إذ ينص الدستور في المادة ٩ على عدم جواز إبعاد أي أردني عن الأردن أو إلزامه بالإقامة في جهة ما من الأردن إلا في الحالات المبينة في القانون. ويرجى تقديم معلومات إضافية بخصوص هذا البيان، وتوضيح النطاق المشمول بعبارة "الأحوال المبينة في القانون". التساؤل الخامس عشر: يرجى إعلام اللجنة بأي أحكام واردة في تشريعات الدولة الطرف من أجل وضع المادة ٣ من الاتفاقية موضع التنفيذ في القانون المحلي. التساؤل السادس عشر: يرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن تعاون الحكومة الأردنية مع حكومات أخرى في إطار أنشطة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك "الحرب على الإرهاب"، وما أفضى إليه هذا التعاون من انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز السري وتسليم الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الإرهاب حتى إلى بلدان يكون فيها الشخص معرضًا لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، على نحو يشكل خرقًا لمبدأ عدم الإعادة. التساؤل السابع عشر: يرجى تقديم معلومات عن قضية" ماهر عرار"، بما في ذلك معلومات عن أي تدابير اتخذت للمتابعة. التساؤل الثامن عشر: يرجى ذكر أي تدابير تشريعية أو تدابير أخرى متخذة لوضع كل حكم من أحكام المادة ٥ من الاتفاقية موضع التنفيذ. التساؤل التاسع عشر: يرجى إعلام اللجنة بأي معاهدات تسليم مبرمة مع دول أطراف أخرى، وما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية مصنفة بموجب تلك المعاهدات في فئة الجرائم التي تستدعي تسليم مرتكبيها. التساؤل العشرون: ويرجى توضيح ما هي معاهدات أو اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمتها الأردن مع أطراف أخرى كالبلدان أو المحاكم الدولية أو المؤسسات الدولية. التساؤل الحادي والعشرون: يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الأسباب التي دفعت إلى تنظيم حملة للتوعية الإعلامية ﺗﻬدف إلى مد جسور الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين وإلى إشراك عامة الناس في مهمة صون القانون والنظام في الأردن. التساؤل الثاني والعشرون: يرجى إعلام اللجنة فيما إذا كان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يشمل أفراد الجيش والأمن. التساؤل الثالث والعشرون: ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج التدريب الخاصة بالقضاة والمدعين وخبراء الطب الشرعي والموظفين العاملين في اﻟﻤﺠال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص الموقوفين في مجال كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب. التساؤل الرابع والعشرون: يرجى توضيح الإجراءات المتّبعة لضمان الامتثال لأحكام المادة ١١ من الاتفاقية، وتقديم معلومات عن أي قواعد أو توجيهات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات جديدة تم اعتمادها بشأن الاحتجاز. التساؤل الخامس والعشرون: يرجى التعليق على التقارير الواردة من مصادر غير حكومية ومفادها أن حراس السجون لا يعاقبون لأن وكلاء نيابة الشرطة وقضاﺗﻬا في محكمة الشرطة هم الذين يتولون التحقيق مع زملائهم وملاحقتهم ومحاكمتهم. التساؤل السادس والعشرون: يرجى تقديم معلومات محدثة عن نتائج التحقيق في وقائع ٢١ آب ٢٠٠٧ في سجن سواقة، حيث يقال إن الكثيرين من السجناء قد تعرضوا للضرب ﺑﻬراوات وأسلاك كهربائية وكريات فولاذية على أيدي المئات من أفراد "قوة الشرطة الخاصة". التساؤل السابع والعشرون: يرجى التوضيح هل أن مخافر الشرطة ومقر دائرة المخابرات العامة تخضع أيضًا للرقابة القضائية والتفتيش القضائي، وهل تُجرى زيارات الرقابة على أساس مخصص أو في إطار نظام للزيارات المنتظمة وغير المعلنة وغير المقيدة. التساؤل الثامن والعشرون: يرجى تقديم معلومات محدثة، بما في ذلك إحصاءات، تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني، عن عدد السجناء ومعدلات شغل مرافق الاحتجاز في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٩. التساؤل التاسع والعشرون: يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديثها ولتدريب الموظفين ، بما في ذلك معلومات محدثة عن الجداول الزمنية والنتائج المحرزة، ويرجى كذلك تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى اتخذﺗﻬا الحكومة، بالإضافة إلى قرارها إغلاق مركز الجفر للإصلاح والتأهيل في كانون الأول 2006، بغية تحسين الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل والتصدي لمشكلة الاكتظاظ وتحسين الأوضاع المعيشية وﺗﻬيئة بيئة ملائمة للصحة الجسدية والنفسية في تلك المراكز. التساؤل الثلاثون: يرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأحداث المحتجزين، وعما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بانخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (٧سنوات) ولمعالجة أوجه القصور الأخرى في نظام قضاء الأحداث. التساؤل الواحد والثلاثون: يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، من أن "ممارسة التعذيب واسعة الانتشار في الأردن، وأن التعذيب يُمارس بصورة روتينية في بعض الأماكن، ولا سيما في دائرة المخابرات العامة، وإدارة التحقيق الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام". وكذلك في مركز الجفر للإصلاح والتأهيل، ويُرجى التعليق على التقارير الواردة من مصادر عديدة والتي تتحدث عن المناخ السائد في الدولة الطرف والمتسم بإفلات مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب. التساؤل الثاني والثلاثون: يرجى التعليق على التقارير التي تفيد أن محكمة أمن الدولة لا تزال تقبل "اعترافات" يُزعم أﻧﻬا انتُزعت تحت التعذيب أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة وتعتمد تلك الاعترافات كأدلة ضد المدعى عليهم دون القيام بتحقيقات كافية، مع التعليق على ما يُدّعى من أن استخدام "الاعترافات" المنتزعة قسرا باعتبارها أدلة في المحاكم هو ممارسة شائعة في الدولة الطرف. التساؤل الثالث والثلاثون: يرجى توضيح الإجراء المتبع في حال تلقي شكاوى تتعلق بسوء تصرف أفراد الشرطة والأمن والجيش، وتقديم معلومات عن عدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها مختلف الإجراءات. التساؤل الرابع والثلاثون: يشير تقرير الدولة، إلى استحداث مكتب إعلامي في مديرية الأمن العام ، وذلك للاستماع إلى تعليقات وشكاوى المواطنين والرد عليها، يرجى إعلام اللجنة بأنواع الشكاوى التي جرى تناولها في هذا الإطار، وبكيفية التعامل معها، وهل اتخذت أي إجراءات متابعة ﺑﻬذا الشأن. التساؤل الخامس والثلاثون: يرجى تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي أذنت ﺑﻬا المحاكم وانتفع ﺑﻬا ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم منذ النظر في التقرير الأولي في عام ١٩٩٥. التساؤل السادس والثلاثون: يرجى تقديم معلومات عن أي برامج قائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، كما يرجى تقديم معلومات عن أي خطوات أخرى تتخذها الدولة الطرف لضمان إعادة تأهيل الضحايا صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. التساؤل السابع والثلاثون: يرجى تقديم معلومات عن "دار الوفاق " التي تديرها الحكومة من أجل توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف المنزلي، وتقديم توضيحات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنح المنظمات غيرالحكومية تصاريح لإنشاء ملاجئ وإدارﺗﻬا. التساؤل الثامن والثلاثون: يرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن انتشار ظاهرة إيذاء خدم المنازل من النساء المهاجرات، ومعظمهن من منطقة جنوب وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما في سياق الاستغلال الاقتصادي، وعن انتشار حالات الاعتداء البدني والنفسي والجنسي. التساؤل التاسع والثلاثون: يرجى إعلام اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بمكافحة استغلال الأطفال جنسيًا لأغراض تجارية والاتجار ﺑﻬم، عن طريق إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم ظاهرة استغلال الأطفال جنسيًا لأغراض تجارية والاتجار ﺑﻬم، ووضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة ومراجعة أحكام قانون العقوبات وتعديلها بغية حماية الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة حماية متساوية من الاستغلال جنسيًا لأغراض تجارية. التساؤل الأربعون: يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذﺗﻬا الدولة الطرف تصديًا لخطر الأعمال الإرهابية، ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان قانونًا وممارسًة وكيفية تأثيرها. التساؤل الحادي والأربعون: هل تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟ فإذا كان الأمر كذلك، هل تعتزم الدولة الطرف إنشاء أو تعيين آلية وطنية تكلف بمهمة إجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز ﺑﻬدف منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟ التساؤل الثاني والأربعون: بالرجوع إلى الفقرة ١١٩ من تقرير الدولة، يرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في كل من المادة ٢١ والمادة ٢٢ من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة في استلام البلاغات والنظر فيها.
السبيل