زاد الاردن الاخباري -
اصدرت منظمة الانتربول الدولي الاثنين الماضي مذكرة تطالب الاردن فيها تسليمها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد الا ان الحكومة كان موقفها واضحا وعلى لسان الناطق باسمها اكد ان الحكومة لم تتلق اي مذكرة تسليم جديدة.
وفي عام 2006 عندما طلبت منظمة الانتربول الدولي من الاردن تسليم رغد كان رد الحكومة انذاك حاسما عدم موافقته على تسليم رغد استنادا الى القانون الدولي والاردني.
وعادت المنظمة من جديد الاثنين الماضي بتجديد الطلب على النشرة الحمراء من الاردن تسليم رغد لمحاكمتها على جرائم ارتكبت ضد الانسانية وارهابية.
اليوم تعيش رغد في الاردن منذ الاحتلال الامركي لبلدها العراق في كنف جلالة الملك عبد الله الثاني كضيفة يعيش ابناؤها معها ويدرسون في مدارس اردنية بعد ان اتخذت من الاردن بلدا وجنسية.
وكان النائب الأسبق المحامي د. جمال الضمور قد قدم عام 2006مذكرة للحكومة بين فيها الاسباب التي لا توجب التسليم من حيث قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 الذي يحظر فيه عدم جواز تسليم اي شخص اذا كان طلب التسليم يرتكز على خلفيات سياسية.
وقال الضمور ل¯ "العرب اليوم" ان الاردن موقع على اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية الموقع في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر 1973 والمستندة الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3166 في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية حيث ان السيدة رغد بموجب هذه الاتفاقية تعتبر من الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية حيث ان هذه الاتفاقية تعطي الحماية لابناء وبنات رؤساء الدول سواء في دولهم او خارج دولهم بعدم المس بهم او تسليمهم لاية جهة طالما انهم لم يرتكبوا اي فعل من الافعال التي نصت عليها هذه الاتفاقية وبالتالي السيدة رغد تتمتع بحماية القانون الاردني وبحماية القانون الدولي.
واوضح المحامي الضمور ان قانون تسليم المجرمين الاردني لا يتوفر فيه اي شرط من شروط التسليم.
وقال ان اتفاقيات التسليم الدولية كافة تمنع التسليم اذا كان على خلفية سياسية في حال ارتكبت السيدة رغد فعل من الافعال التي يجوز فيها التسليم فإنه بموجب اتفاقية نيويورك ان تعطي الاذن للدولة الاردنية باجراء المحاكمة على اراضيها وهذا في حال ثبوت فعل يجرم.
وبالتالي يجب ان يكون طلب التسليم من دولة صدر فيها قرار قضائي وهذه الدولة موقعة الاتفاقيات الدولية التي تؤهلها بالطلب من الانتربول التسليم لكن طالما لا يوجد حكم قضائي فإن السلطات الاردنية عليها ان تعرض هذا الموضوع على المحكمة المختصة للتحقق من قانونية ملف طلب التسليم.
والامر الثاني وكون الاردن عضوا وموقعا على الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية نيويوك عام 1973 فنحن نحترم هذه الاتفاقيات الدولية ونلتزم بها لانها اتفاقية مناطها الشرعية الدولية.
ونحن في الاردن نضمن لها بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الاردني الحماية بعدم جواز التسليم لكن اذا رغبت وغادرت البلاد فهي تتحمل تبعة قرار الدولة التي غادرت اليها ومدى التزام تلك الدولة بقواعد القانون الدولي.
العرب اليوم - ليندا المعايعة